أخبارتنمية

المعاشات: امتداد المعاش التقاعدي للمستحقين من أهم القيم المضافة للمعاش التقاعدي

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن امتداد المعاش التقاعدي للمستحقين من ورثة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بعد الوفاة يعد من أهم القيم المضافة في قانون المعاشات، الذي يعكس من خلال مبدأ التكافل الذي أرساه علاقة التعاضد والترابط والصلة الوثقى بين كافة فئات المجتمع، والتكاتف من أجل تغطية منافع بعضهم البعض إذا تعرض أحدهم لأي من المخاطر الطبيعية أو غير الطبيعية أثناء وجوده على رأس عمله.

بدورها أوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات بالهيئة أنه إذا تعرض المؤمن عليه لوفاة وهو على رأس عمله فإن المعاش التقاعدي يمتد أثره إلى المستحقين من ورثته حتى لو كان اشتراكه في التأمين يوماً واحداً، ويستمر الصرف لمن كان يعيلهم ما دامت تتوفر بحقهم شروط الاستحقاق دون نظر إلى جنسية المستحق أو ديانته أو إقامته داخل الدولة أو خارجها.

وقالت إن إلقاء نظرة متعمقة على شروط الاستحقاق يوضح إلى أي مدى ينبغي على المؤمن عليه أن يسعى جاهداً لبلوغ الشروط المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، من أجل الاستفادة من القيم المضافة التي تنعكس عليه وعلى أسرته نتيجة استحقاقه.

وقالت بالنسبة للأرملة تستحق حصة في المعاش إذا استمرت علاقتها الزوجية حتى وفاة زوجها، وتستحق هذه الحصة حتى لو كانت تعمل أو تتقاضى معاشاً آخر من أي جهة بالدولة، وينقطع هذا النصيب إذا تزوجت، فإذا توفيت الأرملة أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لديها أبناء أو بنات انتقل نصيبها إلى بقية الأرامل أن وجدن ليوزع عليهن نصيبها بالتساوي.

 وقالت أما البنت فهي تستحق حصة في المعاش إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غير مزاولة لمهنة بتاريخ الوفاة، ولا تتقاضى أي راتب من عمل أو معاش آخر، وينقطع النصيب عن البنت بزواجها، أو عند الالتحاق بالعمل، أو مزاولة مهنة، وتعود إليها الحصة إذا طُلقت أو ترملت بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر، وينطبق ذلك على الأخت إذا توفرت نفس الأسباب مع إثبات اعتمادها في معيشتها على المتوفى حال حياته، وتنطبق عليها حالات انقطاع النصيب وعودته كما في حالة البت.

وقالت يستحق الابن حصة في المعاش إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه (21) إذا كان طالباً، وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً، كما يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه سن (21) إذا كان عاجزاً عن الكسب، مشيرة إلى أن حالات استحقاق المعاش بالنسبة للابن تنطبق على الأخ بالإضافة إلى إثبات اعتماده في معيشته على أخيه المتوفى حال حياته، وتنطبق حالات انقطاع النصيب عليه كما في حالة الابن.

وبينت أنه في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أبناء صاحب المعاش لأي سبب، يؤول ما قُطع إلى باقي الأبناء في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع، بينما يؤول المعاش إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إذا لم يكن هناك مستحقين آخرين من الأبناء والبنات بحيث لا يتعدى نصيبها ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن على أن يوزع بينهن بالتساوي.

وأوضحت أن شروط استحقاق الأب لنصيب في معاش الابن المتوفى هو أن يكون معتمداً في معيشته على ابنه حال حياته، بينما تستحق الأم لنصيب في معاش الابن المتوفى إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة وكان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته، ولم يكن لها راتباً أو معاشاً آخر من أية جهة بالدولة.

 وقالت السويدي تمتد حالات الاستحقاق في بعض الأحيان لتشمل أبناء الابن وبناته حيث أوضح القانون أنه إذا توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان أباهم قد توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

 كما أشارت إلى أن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته المتوفاة بشرط أن يكون مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب، وألا يكون له راتباً أو معاشاً آخر من أية جهة بالدولة، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز. 

ولفتت السويدي إلى أنه بالنظر إلى هذه الحالات وشروط استحقاقها يتبين أن القانون حرص على توفير الحماية التأمينية للمستحق إذا لم يتوفر له دخل دخلاً ثابتاُ أو أن يكون له عائل، وفي حال عدم توفر ذلك في أي وقت تعاد مظلة الحماية لتغطيته مجدداً، الأمر الذي يبين إلى أي مدى كان حرص القانون وسخاءه في توفير الحماية للمؤمن عليه حال حياته ولأسرته بعد وفاته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى