أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمن عليهم وأصحاب المعاش إلى التحري عن حقوقهم التأمينية لدى الهيئة سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا تسقط بالتقادم وبالتالي الحق في المطالبة بها.
ولفت الهيئة إلى أنه وفقاً للمادة (57) من قانون المعاشات الاتحادي فإن كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تقبل دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ أخر صرف للمعاش.
وأوضحت الهيئة الشروط المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، التي إن توفرت ينبغي على صاحب الشأن مراجعة الهيئة للتأكد من صرف مستحقاته، مشيرة إلى أن المكافاة تُمنح للمؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته عن سنة حتى 19 عاماً وإحدى عشر شهراً فما أقل، أما المعاش فيمنح عند قضاء المؤمن عليه مده (15) سنة مع بلوغ سن الستين، أو (20) سنة خدمة في حالة الاستقالة، بالاضإفة إلى الحالات الأخرى الواردة في المادة (16) من القانون، كما يستحق ورثة صاحب المعاش حصة في معاشه إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق، موضحة أنه في حال توفر أي من هذه الحالات ينبغي مراجعة الهيئة للتعرف على المستحقات التأمينية وصرفها وفق الأطر القانونية.
وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال كافة أدوات التواصل مع المستفيدين من خدماتها إلى تعزيز الوعي عن القانون، إلا أنه تظل هناك أهمية بالغة ومسؤولية تقع على عاتق الفئات المشمولة في السعي للتعرف على حقوقهم والتزاماتهم التأمينية، من أجل الحفاظ على حقوقهم المكتسبة التي كفلها لهم القانون.