أخبارإقتصادتنمية

وزارة المالية: يتعين على جميع الشركات التي تزاول أي نشاط من الأنشطة ذات الصلة تقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطة التنظيمية التابعة لها

في موعد أقصاه 30 يونيو 2020

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

نوهت وزارة المالية اليوم إلى أنه يتعين على جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تزاول أي نشاط من الأنشطة ذات الصلة ضمن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطة التنظيمية التابعة لها في موعد أقصاه 30 يونيو 2020 حتى لا تتعرض لعقوبات إدارية.

 

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “يأتي دخول أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية حيز التنفيذ ليؤكد التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة والامتثال التام للسياسات الضريبية، والتزامها التام كذلك بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وستواصل الدولة مشاوراتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان تطبيق المعايير الدولية في المجال الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.”

 

وأضاف سعادته: “حرصت وزارة المالية على أن تراعي اختبارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات المرخص لها في دولة الإمارات تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأنشطة ذات الصلة والتي تأثرت بشكل مباشر بالقيود التي فرضتها الحكومة مثل حظر السفر وتدابير العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي وغيرها.”

 

وتندرج ضمن الأنشطة ذات الصلة في اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية بدولة الإمارات تسعة أنشطة تجارية هي؛ الأعمال المصرفيّة، وأعمال التأمين، وأعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة، وأعمال التأجير التمويلي، وأعمال المقار الرئيسية والشحن، إضافة إلى أعمال الشركات القابضة والملكية الفكريّة، وأعمال مراكز التوزيع أو الخدمات​. ويمكن الاطلاع على تعريف كل نشاط من هذه الأنشطة في دليل الأنشطة ذات الصلة المتوفر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

 

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أصدر​ت قراراً بتحديد “متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة” (قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد “متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية”) في 30 أبريل 2019. ويأتي هذا القرار كجزء من التزامات دولة الإمارات، بصفتها عضو في “الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، واستجابةً لتقييم النظام الضريبي للدولة الذي تجريه مدونة قواعد السلوك للأعمال الضريبية الصادر عن مجموعة الاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى