أخبارتقنيةثقافة

معهد دبي القضائي يعقد برنامجاً تدريبياً عن بعد للقانونيين لتسليط الضوء على التعديلات في قانون الإجراءات المدنية

3 حلقات نقاشية تتناول مختلف محاور التعديلات الحلقة الأولى استقطبت أكثر من 300 مشارك

دبي دولة الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

أعلن معهد دبي القضائي، تنظيمه برنامجاً تدريبياً عن بعد، يستهدف القانونيين لتسليط الضوء على التعديلات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (33)، الصادر بتاريخ 30/4/2020، والقاضي بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

ويتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من 3 حلقات نقاشية، تستضيف القاضي مصطفى الشرقاوي، وتتضمن محاور متنوعة، وقد انعقدت الحلقة الأولى اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، وناقشت المستحدث في إجراءات رفع الدعوى وإعلانها وحضور الخصوم أمام المحاكم، وقد استقطبت أكثر من 300 مشارك. في حين تناقش الحلقة الثانية، المستحدث في إصدار الأحكام والأوامر على العرائض، وتعقد بتاريخ 30 يونيو 2020، أما الحلقة الثالثة فستعقد بتاريخ 7 يوليو 2020 وستناقش المستحدث في التنظيم القانوني الجديد لأوامر الأداء وبعض إجراءات التنفيذ.

وقد تناولت التعديلات على اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية جوانب عديدة تمثلت في: إجراءات الإعلانات، إجراءات مكتب إدارة الدعوى، اختصاصات الدوائر القضائية، مواعيد الجلسات، المداولات، الأحكام القضائية، قرارات قاضي التنفيذ، إجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى الحجز.

وفيما يتعلق بإجراءات الإعلانات، فقد ورد في التعديل، أنه يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي تحددها هذه اللائحة، وذلك بحسب المادة الثالثة، كما يجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذه اللائحة.

وبحسب المادة السادسة من القانون، فيتم إعلان الشخص المعلن إليه بطريقة المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.

 

وورد في المادة الرابعة عشرة، أنه يعد محضر الجلسة سنداً رسمياً بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونياً أو ورقياً، وإلا كان المحضر باطلاً. في حين يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، ذلك بحسب المادة السابعة عشرة.

كما جاء في المادة الخامسة والعشرين: إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها به فتقدر من قبل المحكمة. وإذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. وتقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي. في حين جاء في المادة السادسة والعشرين، أنه تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.

كما ذكرت المادة الحادية والثلاثين، أنه إذا صادف اليوم المحدد لموعد جلسة المحاكمة عطلة لأي سبب كان تعتبر الجلسة مؤجلة إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه دون حاجة إلى إعلان. في حين أكدت المادة السادسة والأربعين على أن الأحكام تصدر من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.

ويدعو معهد دبي القضائي مختلف فئات الجمهور والمهتمين، بالبقاء على اطلاع دائم ومتابعة برامج وخدمات المعهد، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمعهد:

انستجرام: https://www.instagram.com/dubaijudicial/

تويتر: https://twitter.com/DubaiJudicial

فيس بوك: https://www.facebook.com/DubaiJudicialinstitute/?ref=bookmarks

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى